السيد محمد حسن الترحيني العاملي
302
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
وعدمه ( 1 ) ، فيجوز له تجديد نكاحها بعده ( 2 ) مع احتمال عدمه ( 3 ) ، لصدق سبق الفعل بالنسبة إلى العقد الجديد . ولا فرق فيهما ( 4 ) بين الصغير والكبير على الأقوى ( 5 ) ، للعموم . فيتعلق التحريم قبل البلوغ بالولي ( 6 ) ، وبعده ( 7 ) به ( 8 ) ، ولا يحرم على المفعول بسببه ( 9 ) شيء عندنا للأصل ( 10 ) . وربما نقل عن بعض الأصحاب تعلق التحريم به ( 11 ) كالفاعل ، وفي كثير من الأخبار اطلاق التحريم بحيث يمكن تعلقه ( 12 ) بكل منهما ( 13 ) ، ولكن المذهب الأول . [ السادسة : لو عقد المحرم ] ( السادسة : لو عقد المحرم ) ( 14 ) .